عبد الملك الجويني
252
نهاية المطلب في دراية المذهب
ولو كان يدعو بعضَهن ويصير ( 1 ) إلى بعضهن في منزلها ، فقد قال القاضي : ليس هذا من العدل والتسوية . ولست أرى [ الأمرَ ] ( 2 ) في هذا بالغاً مبلغ [ الحظر ] ( 3 ) ، وإنما هو ممّا يُفرض من التفاوت في [ التهلّلِ ] ( 4 ) والاستبشارِ والوقاعِ نفسِه - وإن استُثْني الوقاع بخروجه عن الاختيار ، فالاستمتاعات الاختيارية كالقبل [ واللثم والالتزام ] ( 5 ) لا تشترط [ فيها ] ( 6 ) التسوية . وقد ينقدح في ذلك فرق ، فإنَّ تخصيص البعض بالمسير إليها ، وتخصيص البعض بالاستدعاء ، قد يورث [ ضغينةً ] ( 7 ) وإظهارَ تفاوت في الميل والتقديم والتأخير ، ومع هذا يجب القطع بأنَّ هذا القدر من التفاوت محتمل ؛ لأنَّ تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي هذا القدر ، فلا ينتهي الأمر فيه إلى التحريم . 8639 - ثم قال الشافعي : " وإن سافرت بإذنه . . . إلى آخره " ( 8 ) . إذا سافرت المرأة ، ففي سفرها ثلاث مسائل : إحداها - أن تسافر دون إذن الزوج ، فهي ناشزة ، لا قَسْمَ لها ولا نفقة . والمسألة الثانية - أن تسافر [ الزوجة ] ( 9 ) بإذن الزوج ، بأنْ كان أشخصها في شغل من أشغال نفسه فنفقتها دارّة ، وحقها من القسم ثابت ، فإذا عادت وكان أقام في غيبتها عند ضراتها ، فيجب عليه أن يقضيَ حقَّها ، كما بيِّنا كيفية القضاء فيما مضى .
--> ( 1 ) يصير : أي يمضي إلى بعضهن ، كما عبر بذلك الرافعي والنووي . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) في الأصل : " الحصر " . والمثبت من مختصر ابن أبي عصرون . ( 4 ) في الأصل : التملك . ( 5 ) في الأصل : والقيم والإلزام . ( 6 ) زيادة من المحقق . ( 7 ) في الأصل : مريضة . ( 8 ) ر . المختصر : 4 / 44 . ( 9 ) في الأصل : الزوج . وهي صحيحة ، ولكن جرى الفقهاء في الأبواب كالميراث والنكاح على استعمال ( الزوجة ) بالتاء لدفع اللبس .